السيد عبد الأعلى السبزواري
492
جامع الأحكام الشرعية
( 2 ) أن يكون قابلا للنقل والانتقال كحقّي التحجير والاختصاص ، فلا تصح الوصية إن لم يكن الحق قابلا للنقل والانتقال . ( 3 ) أن لا يكون أزيد من الثلث في الوصية التمليكية فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، كما لو أجازوا في بعض الموصى به ، وردوا في غيره صح فيما أجازوا وبطل في غيره ، ولا فرق في صحة الإجازة بعد الوفاة أو في حال الحياة وليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته ، كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة . ( 4 ) أن يكون العمل سائغا تعلق به غرض عقلائيّ في الوصية العهدية ، فلا تصح الوصية بصرف ماله فيما يكون سفها أو عبثا أو في معونة الظلّام وقطاع الطريق . ( مسألة 13 ) : إذا أوصى بما هو جائز عنده وغير جائز عند الوصيّ لا يجوز للوصيّ إنفاذه ، ولو انعكس الأمر بأن كان غير جائز الإنفاذ كما لو أوصى بمحرّم فعلا من جهة ولكنّه قابل للمنفعة المحللة صحت الوصية باعتبار المنفعة المحللة . النظارة على الوصيّ : يجوز للموصي أن يجعل ناظرا أو مشرفا على عمل الوصيّ كما يجوز أن يجعل ذلك على متولي الوقف ووظيفته تابعة لجعل الموصي أو الواقف ، فتارة يجعله للاستيثاق على إتيان الوصيّ بالوصية أو متولي الوقف بالوقف فيكون الناظر رقيبا على الوصيّ أو متولي الوقف وله الاعتراض لو رأى من الوصيّ أو المتولي خلاف ما قرّره الموصي أو الواقف . وأخرى : يجعله لأجل عدم اطمئنان أنظار الوصيّ أو متولي الوقف